الحصفكي
124
الدر المختار
في أيدي الساكنين وكأخذه أجرة شهر قد سكنوا فيه ، بخلاف شهر لم يسكنوا فيه . ذخيرة ( والصلح عن مال ) وقيده بقوله ( مع الاقرار ) لأنه مع الانكار سفير والقسمة ( والخصومة وضرب الولد ) أي الكبير ، لان الصغير يملك ضربه فيملك التفويض فيحنث بفعل وكيله كالقاضي ( وإن كان ) الحالف ( ذا سلطان ) كقاض وشريف ( لا يباشر هذه الأشياء ) بنفسه حنث بالمباشرة ( وبالأمر أيضا ) لتقيد اليمين بالعرف وبمقصود الحالف ( وإن كان يباشر مرة ويفوض أخرى اعتبر